حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٧٧ - قاعدة لا ضرر و لا ضرار
و منها: وجوب شراء المصحف أو العبد المسلم من يد الكافر و لو لم يكن راغبا فيه.
و منها: وجوب بذل المال لحفظ النفوس المحترمة في عام المجاعة و غيره مع عدم إمكان استيفاء العوض.
و منها: وجوب الدية على العاقلة في الجناية عن الخطأ.
و منها: وجوب إخراج المحترم الواقع في البالوعة و نحوها و لو توقف على بذل المال بالغا ما بلغ.
و منها: وجوب أداء الدين بل سائر حقوق الناس الواجبة و إن توقّف على صرف مال كثير للإيصال إلى المستحق.
و منها: وجوب شراء ماء الوضوء و الغسل و تراب التيمم و إن كان بأضعاف قيمته، بل صرف المال في مقدمات سائر الواجبات إذا توقّفت عليه كالستر و المكان و العلم بالوقت و القبلة و إزالة النجاسات بالنسبة إلى الصلاة، و كذا تعلّم أحكامها بل تعلّم سائر الأحكام و نحو ذلك.
و منها: عدم الضمان في جملة من الموارد كما لو حبسه عن إجارة داره أو حماره أو منعه عن بيع متاعه إلى أن لا يوجد له راغب أو فات السوق و تنزّل السعر كثيرا.
و منها: أنه لو أتلف مال شخص بحيث صار فقيرا فإنه إضرار بولده أو والده ممّن يجب عليه الإنفاق على هذا الفقير.
و منها: ما لو خدعه في بيع ماله أو نقله بغير البيع و كان النقل مضرا بحاله، فإنّ النقل صحيح و أصل الخديعة أيضا لم يعلم حرمته في بعض موارده.