حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٦ - الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة
مثلا لو سها بترك جزء من الصلاة فقد خالف المأمور به قطعا، و لا يمكن أن يرفع هذا الأثر أعني المخالفة بالجعل تحقيقا، لكن يمكن رفعه تنزيلا بأن يحكم بأنّ هذه المخالفة عندي بمنزلة عدم المخالفة في عدم لزوم الإعادة و القضاء، و هذا ظاهر لا سترة فيه.
فظهر مما ذكرنا عدم صحّة دفع كثرة التخصيص بدعوى عدم شمول الحديث لمثل هذه الآثار الثلاثة، فإنّ عدم الشمول ممنوع، و قد مر سابقا أنه لو قلنا بعدم حجية الأصول المثبتة فإنّما نقول به من حيث قصور أدلة الأصول و عدم عمومها بحيث تشمل الآثار مع الواسطة لا لعدم المعقولية، و هكذا نقول فيما نحن فيه لو قلنا بعدم رفع الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو العادية نقول به من جهة منع إطلاق الرفع لرفع الآثار مع الواسطة أو انصراف الإطلاق إلى غيرها، لا لعدم الإمكان كما هو مقصود المتن.
قوله: ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له [١].
قد مرّ أنّ هذا الكلام صريح في أنّ معنى الحديث ما اخترناه من أنّ المرفوع جميع آثار الخطأ و النسيان إلى آخره، سواء كان أثرا للفعل من حيث هو أو كان أثرا للفعل بوصف الخطأ أو بوصف العمد، لا ما ذكره سابقا من تخصيصه بالأول.
قيل: إنّ حمل الرواية على المعنى الذي ذكرت مستلزم لاستعمال اللفظ في استعمال واحد في معنيين، لأنّ الحكم الملحوظ كونه عارضا للفعل من حيث هو معنى، و الحكم الملحوظ كونه عارضا للفعل بوصف الخطأ معنى آخر،
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٣.