حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٣١ - زيادة الجزء عمدا
قوله: و ربما يجاب عن حرمة الإبطال [١].
قيل إنّ المجيب صاحب الرياض (رحمه اللّه) لكنا لم نجد هذا الجواب منه في كتاب الرياض في مبحث الخلل، و لعله ذكره في غيره أو في غير الرياض.
قوله: على تقدير العمل باستصحاب وجوب الإتمام يحصل بالاتمام [٢].
هذا الجواب حق على تقدير تسليم ما ذكره من أنّ مرجع وجوب الإتمام إلى إيجاب امتثال الأمر بالكلي في ضمن هذا الفرد، لكنه في محل المنع، بل الظاهر من وجوب الإتمام المستفاد من حرمة القطع مجرّد التكليف بالإتمام و عدم رفع اليد عن العمل الذي شرع فيه، و كذا لو استند فيه إلى الإجماع فإنّ القدر المتيقّن منه هو ذلك لا وجوب جعل الامتثال في هذا الفرد، و حينئذ فاستصحاب وجوب الإتمام أيضا لا يفيد أزيد من هذا المعنى، فلا يحصل البراءة اليقينية إلّا بالإعادة كما ذكره المجيب.
قوله: و على تقدير عدم العمل به يحصل بالإعادة من دون الإتمام [٣].
لقائل أن يقول على تقدير عدم العمل بالاستصحاب أيضا يكون الحق في مختار المجيب، لمكان العلم الإجمالي بين وجوب الإتمام و تحصيل الامتثال بهذا الفرد و بين وجوب الإعادة، إذ يدور الأمر بين فساد هذا الفرد المستلزم للإعادة و صحته المستلزم لوجوب الإتمام، و هما متباينان يجب الإتيان بهما
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٨١.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٣٨١.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٣٨١.