حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٤٩ - قاعدة لا ضرر و لا ضرار
[قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
قوله: فنقول قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر و الضرار [١].
و استدل أيضا على القاعدة بالإجماع بل الضرورة، و هو كذلك في الجملة لكنه لا ينفع بالنسبة إلى موارد الشك، و بأدلة الحرج أيضا، كما أنه استدل على قاعدة الحرج أيضا بأدلة الضرر، و لا بأس بذلك كله في الجملة بالنسبة إلى بعض أفراد موضوعهما، فإنّ النسبة بين موضوع الحرج و الضرر عموم من وجه، و العمدة في دليل القاعدة الأخبار و لم يتعرض المصنف لها سوى ما ورد في قضية سمرة بن جندب، و قد جمعها المحقق النراقي (رحمه اللّه) في عوائده [٢] و هي إحدى عشرة رواية ثلاثة منها في قضية سمرة و قد ذكر المصنف في المتن روايتين منها، ثالثها رواية الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣] و هي قريبة
[١] فرائد الأصول ٢: ٤٥٧.
[٢] عوائد الأيام: ٤٣- ٤٧.
[٣] الوسائل ٢٥: ٤٢٧/ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ١.