حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٤ - و منها قاعدة التسامح في أدلة السنن
منها: قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية
كما يجري في الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في نجاسة الحديد أو خرء الطير غير المأكول اللحم أو الحيوان إذا لم يكن له نفس سائلة و نحو ذلك، فيحكم بطهارة نوعها بقاعدة الطهارة.
لا يقال: إنّها راجعة إلى أصالة البراءة عن وجوب اجتناب المشكوك النجاسة أو اجتناب ما يلاقيه.
لأنّا نقول: ليس كذلك بل القاعدة تثبت موضوع الطهارة شرعا ثم تترتّب عليه أحكام الطهارة، و يثمر هذا الفرق في الأحكام الوضعية كشرطية طهارة الثوب و البدن للصلاة، فبأصالة البراءة لا يمكن إحراز الشرط قطعا، و يمكن إحرازه بقاعدة الطهارة.
فإن قلت: إنّ أصالة البراءة في هذا المقام أيضا تغنينا عن قاعدة الطهارة على التحقيق من جريان البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطي.
قلت: يكفي في الثمرة على قول من يقول بالاشتغال في تلك المسألة و لعله الأكثر.
فإن قلت: إنّ قاعدة الطهارة تختص بباب النجاسات لا تجري في جميع الفقه كالأصول الأربعة، و المقصود أنّ الأصول الجارية في تمام الفقه منحصرة في أربعة.
قلت: لا وجه لهذا التقييد أصلا، بل المناسب أن يبحث عن جميع الأحكام المجعولة لعمل الشاك حين شكّه في الحكم الشرعي و إن كان ذلك في باب واحد بل في مسألة واحدة.
و منها: قاعدة التسامح في أدلة السنن
و الكراهة بناء على أن يستفاد من