حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٣٣ - زيادة الجزء عمدا
قطعه، و البراءة منه لا يحصل بقدر الإمكان بحكم العقل إلّا بالإتمام لأنّ التكليف معلوم و إنما الشك في حصول المسقط، و ما نحن فيه من الزيادة العمدية من هذا القبيل، فيجب عليه الإتمام بقاعدة الشغل من قبل التكليف الثابت بوجوب الإتمام و يجب عليه الإعادة بقاعدة الشغل بالتكليف بأصل الصلاة هذا.
و قد عرفت في الحاشية السابقة أنه على تقدير جريان أصالة البراءة عن وجوب الإتمام في حدّ نفسه أيضا يجب الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة بمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، و من هنا أوجب الاحتياط صاحب الجواهر (رحمه اللّه) تبعا للمحقق (رحمه اللّه) و غيره في رسالة نجاة العباد في فروع يشبه ما نحن فيه و تبعه الماتن و تلميذه المحقق الميرزا الشيرازي بإمضائهما ما اختاره صاحب الجواهر من الفروع ما لو علم بأنه ترك سهوا في صلاته سجدتين لكنه لم يعلم أنه كان من ركعتين حتى تكون صلاته صحيحة أو من ركعة لتكون باطلة فحكم بوجوب الإتمام و قضاء سجدتين و سجدتي السهو مرتين ثم إعادة الصلاة.
لا يقال: إنّ الشك في وجوب الإعادة مسبب عن الشك في وجوب الإتمام، فلو أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الإتمام في الشك السببي يرتفع الشك المسبب على ما هو مقرر في محلّه، فيتعيّن وجوب الإعادة فقط فيرجع الأمر إلى ما ذكره في المتن.
لأنا نقول: وجوب الإعادة ليس من الآثار الشرعية الثابتة لعدم وجوب الإتمام حتى يثبت بأصالة البراءة عن وجوب الإتمام، و إنما هو بحكم العقل من بقاء التكليف بأصل الصلاة بالأمر الأول، فلا يتم ما ذكرت إلّا على القول بحجية الأصول المثبتة التي لا نقول بها.