حاشية فرائد الأصول - تقريرات
(١)
ملاحظة هامة
٥ ص
(٢)
مباحث الشك الأصول العملية
٧ ص
(٣)
أصالة البراءة
٧ ص
(٤)
إمكان اعتبار الظن
٩ ص
(٥)
الفرق بين الأصل و الأمارة
١٠ ص
(٦)
تذكرة
١٢ ص
(٧)
وجه تسمية الدليل الاجتهادي و الفقاهتي
١٢ ص
(٨)
وجه تقدم الأدلة على الاصول
١٣ ص
(٩)
الفرق بين التخصيص و التخصّص و الحكومة و الورود
١٣ ص
(١٠)
أقسام الحكومة
١٧ ص
(١١)
حكومة «لا تعاد» على أدلة الأجزاء و الشرائط
٢٠ ص
(١٢)
الحكومة بين الأدلة و الاصول
٢٣ ص
(١٣)
ضابط الحكومة عند الشيخ الأنصاري
٢٤ ص
(١٤)
تقرير حكومة الأدلة على الاصول من وجوه
٢٧ ص
(١٥)
تقرير ورود الأدلة على الاصول من وجوه
٣٦ ص
(١٦)
تقرير التخصيص من وجوه
٣٩ ص
(١٧)
اختصاص البحث بالاصول الجارية في الشبهات الحكمية
٤٢ ص
(١٨)
انحصار الاصول في أربعة
٤٣ ص
(١٩)
جملة من الاصول المجعولة في الشبهة الحكمية
٤٣ ص
(٢٠)
منها قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة الحكمية
٤٤ ص
(٢١)
و منها قاعدة التسامح في أدلة السنن
٤٤ ص
(٢٢)
و منها قاعدة توقيفية العبادة
٤٥ ص
(٢٣)
و منها الأصول الجارية في الشك في الأحكام الوضعية مطلقا
٤٥ ص
(٢٤)
و منها أصالة البراءة في المستحبات و المكروهات
٤٥ ص
(٢٥)
و منها قاعدة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
٤٦ ص
(٢٦)
و منها قاعدة اليقين في الشك الساري
٤٦ ص
(٢٧)
الشبهة التحريمية و منشأ الشك فقدان النص
٤٨ ص
(٢٨)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
٤٩ ص
(٢٩)
الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة
٥٧ ص
(٣٠)
تنبيه
١٠٦ ص
(٣١)
الاستدلال بالإجماع على أصالة البراءة
١٠٧ ص
(٣٢)
الاستدلال بحكم العقل على أصالة البراءة
١١٢ ص
(٣٣)
الاستدلال بوجوه أخر على البراءة
١٢٤ ص
(٣٤)
أدلة القول بالاحتياط
١٢٧ ص
(٣٥)
الشبهة التحريمية و منشأ الشك تعارض النصين
١٧٠ ص
(٣٦)
الشبهة الوجوبية و مناشئ الشك فيها
١٨٩ ص
(٣٧)
فرع
١٩٠ ص
(٣٨)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٩٦ ص
(٣٩)
تنبيه
٢١٢ ص
(٤٠)
أصالة التخيير
٢٢١ ص
(٤١)
دوران الأمر بين محذورين
٢٢٣ ص
(٤٢)
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل
٢٢٤ ص
(٤٣)
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض الأدلة
٢٣٩ ص
(٤٤)
تنبيه
٢٤١ ص
(٤٥)
أصالة الاشتغال
٢٤٥ ص
(٤٦)
الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤٧ ص
(٤٧)
الاستدلال على جواز المخالفة القطعية
٢٤٩ ص
(٤٨)
جريان الأصول في أطراف الشبهة
٢٥١ ص
(٤٩)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٢٥٧ ص
(٥٠)
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين
٢٦١ ص
(٥١)
القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
٢٦٢ ص
(٥٢)
الجواب عن أخبار الحل
٢٦٦ ص
(٥٣)
مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار
٢٧٥ ص
(٥٤)
هل المؤاخذة على تقدير الوقوع في الحرام بقدر المعلوم بالإجمال؟
٢٨٠ ص
(٥٥)
وجوب دفع الضرر المظنون شرعا
٢٨٣ ص
(٥٦)
لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء
٢٨٨ ص
(٥٧)
عدم ترتب سائر الآثار- غير وجوب الاجتناب- على المشتبهين
٢٩٣ ص
(٥٨)
الكلام في نجاسة الملاقي
٢٩٥ ص
(٥٩)
الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
٣٠٦ ص
(٦٠)
لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٣١١ ص
(٦١)
حكم الخنثى
٣١٩ ص
(٦٢)
التسوية بين كون الأصل الحل أو الحرمة
٣٢٢ ص
(٦٣)
المشتبه بأحد المشتبهين
٣٢٣ ص
(٦٤)
لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين
٣٢٣ ص
(٦٥)
الشبهة غير المحصورة
٣٢٤ ص
(٦٦)
دوران الأمر بين المتباينين
٣٤١ ص
(٦٧)
تنبيه
٣٥٦ ص
(٦٨)
تنبيهان
٣٦٢ ص
(٦٩)
التنبيه الأول أنه ربما يقال إنّ مثال الظهر و الجمعة ليس مثالا لما نحن فيه
٣٦٢ ص
(٧٠)
التنبيه الثاني أنه لو علم بوجوب أحد الشيئين
٣٦٢ ص
(٧١)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٣٦٣ ص
(٧٢)
عدم جريان البراءة العقلية في المقام
٣٦٤ ص
(٧٣)
معنى «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»
٣٦٥ ص
(٧٤)
انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا
٣٦٨ ص
(٧٥)
استصحاب عدم وجوب الأكثر
٣٧٠ ص
(٧٦)
ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المقام
٣٧١ ص
(٧٧)
الاستدلال بالأخبار على البراءة
٣٧٦ ص
(٧٨)
الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
٣٩٠ ص
(٧٩)
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
٣٩٥ ص
(٨٠)
الشك في الجزئية من جهة شبهة خارجية
٣٩٨ ص
(٨١)
الشك في المقيد
٤٠١ ص
(٨٢)
ترك الجزء سهوا
٤١٤ ص
(٨٣)
زيادة الجزء عمدا
٤٢٠ ص
(٨٤)
زيادة الجزء سهوا
٤٣٦ ص
(٨٥)
تعذر بعض الأجزاء و الشروط
٤٤١ ص
(٨٦)
دوران الأمر بين الشرطية و الجزئية
٤٦٩ ص
(٨٧)
دوران الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا و بين كونه جزءا و زيادة مبطلة
٤٧٠ ص
(٨٨)
الكلام في اشتباه الواجب بالحرام
٤٧٨ ص
(٨٩)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٤٨٠ ص
(٩٠)
ما يعتبر في العمل بالاحتياط
٤٨٠ ص
(٩١)
ما يعتبر في العمل بالبراءة
٤٨٦ ص
(٩٢)
أدلة وجوب العمل بالفحص
٤٨٧ ص
(٩٣)
كلام صاحب المدارك و الأردبيلي في وجوب التعلم
٤٩٤ ص
(٩٤)
التنبيه على أمور في الجاهل العامل قبل الفحص
٥١٧ ص
(٩٥)
استثناء القصر و التمام و الجهر و الإخفات
٥٢٣ ص
(٩٦)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٣٦ ص
(٩٧)
الكلام في مقدار الفحص
٥٤٣ ص
(٩٨)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤٩ ص
(٩٩)
فهرس الموضوعات
٥٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص

حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٧٩ - الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة

تنبيه: و مما يتفرّع على القول بعموم الرفع لجميع الآثار أنه لو نسي جزءا من‌


و كيف كان، يمكن دفع إشكال التخصيص الأكثر المورد على ما يشابه حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان كأدلة الحرج و الضرر و أمثالهما بمثل الجوابين المذكورين خصوصا الجواب الأخير. فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ المختار في الحديث ظهوره في رفع جميع الآثار بالتقريب السابق مع دفع إشكالاته.

و اعلم أنّ هاهنا إشكالا لا بد من التنبيه عليه، و هو أنّه قد عرفت أنّ الأحكام المرفوعة لا بد أن تكون أحكاما ثابتة في الواقع أو قابلة للثبوت لو لم يكن الامتنان في رفعها ظاهرا أو دفعها واقعا بحيث كان يصح العقاب عليها لو لا الرفع و لو من جهة إمكان التحفظ أو الاحتياط، فحينئذ نقول يلزم من ذلك رفع الأحكام عن الخاطئ و الناسي إلى آخر الستة الأول المقصّرين بالنسبة إلى أحكام الشارع أو موضوعاتها، فمن ترك التحفّظ اختيارا عمدا حتى أخطأ أو نسي أو ترك مقدمات العلم فجهل أو أوقع نفسه في مورد الاضطرار أو الإكراه أو ما لا يطاق عمدا فالحكم مرفوع عنه و لا يعاقب على ما فعله كائنا ما كان، مع أنّ هذا من المنكرات جدا لا يمكن الالتزام به، و قد أوردت هذا الإشكال على السيد الأستاذ (دامت بركاته) فأجاب بأنّ المراد رفع الحكم عمّن وقع في المذكورات من الخطأ و النسيان إلى آخره مسامحة في ترك التحفظ أو غيره من المقدمات المقدورة الاختيارية لا من أوقع نفسه فيه عمدا للتوصّل إلى ارتكاب المحرّمات الشرعية، لانصراف إطلاق الدليل عنه البتّة، و لذا لا نقول في مثل هذا المثال بالبراءة كمن شرب المائع المحتمل الخمرية برجاء كونه خمرا حرصا على شرب الخمر فيعاقب عليه لو اتّفق كونه خمرا.

و لا يخفى عليك أنّ الالتزام بالرفع في موارد وقوعه في الخطأ و النسيان إلى آخره بالمسامحة أيضا مطلقا لا يخلو عن المحذور السابق سيّما بالنسبة إلى الإكراه و الاضطرار و ما لا يطاق، فمن دخل دار الخمّارين مثلا عمدا ملتفتا إلى أنّه يكرهونه إلى شرب الخمر أو يضطر إليه حينئذ بوجه آخر أو لا يطيق ترك الشرب حينئذ، لزم رفع الحرمة بالنسبة إليه إذا كان الدخول من باب المسامحة لا لغرض التوصّل إلى شرب الخمر، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك.