تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - الطائفة الرابعة ما يدلّ على وجوب الترجيح
أخبار التوقّف، و دفع التعارض بما ذكر في كلام المحقّق العراقي و غيره.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على وجوب الاحتياط
و هو ذيل مرفوعة العلّامة، و هذه الرواية ضعيفة السند.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على وجوب الترجيح
و هي كثيرة، ذكر شيخنا الأعظم ثمانية عشر حديثا، إلّا أنّه قال: «إنّ الاثنين منها راجعان إلى الترجيح الدلالي. أفاد المحقّق العراقي: أنّها على ستّ طوائف، و لكنّها ترجع لبّا إلى خمس طوائف:
الاولى: ما يدلّ على الترجيح بالشهرة، كمقبولة عمر بن حنظلة [١]، و منها مرفوعة زرارة [٢]. و لا يخفى ما فيهما من الضعف السندي.
الثانية: ما يدلّ على الترجيح بمخالفة ما يميل إليه حكّامهم، و هو مذكور في مقبولة عمر بن حنظلة، و قد عرفت الحال فيها.
الثالثة: ما يدلّ على الترجيح بالصفات، كمرفوعة زرارة، و فيها ما عرفت من الضعف.
الرابعة: ما يدلّ على الترجيح بموافقة الكتاب، أو مخالفة العامّة.
منها: ما رواه الحسين [٣] بن السريّ، قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.
[٢] المصدر المتقدّم: الحديث ٢.
[٣] المصدر المتقدّم: الحديث ٣٠.