تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - وجوب الترجيح بين المتعارضين و الاستدلال عليه
الثالث: في وجوب الاقتصار عليها [١] أو التعدّي إلى غيرها.
الرابع: في بيان المرجّحات الداخليّة و الخارجيّة.
أمّا المقام الأوّل [٢] فالمشهور فيه وجوب الترجيح. و حكى عن جماعة- منهم الباقلاني و الجبائيان- عدم الاعتبار بالمزيّة [٣] و جريان حكم التعادل [٤]. و يدلّ على المشهور [٥]- مضافا إلى الإجماع [٦] المحقّق و السيرة القطعيّة [٧] المحكيّة عن الخلف و السلف [٨] و تواتر الأخبار [٩] بذلك [١٠]- أنّ حكم المتعارضين [١١] من الأدلّة- على ما عرفت- بعد عدم
[١] أي وجب الاقتصار في مقام الترجيح على المرجّحات المنصوصة أو جاز التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة، و سيأتي توضيح هذا البحث.
[المقام الأوّل في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية]
[٢] و هو وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمرجّح الداخلي أو الخارجي.
[٣] أي لا يقدّم إحدى الأمارتين على الاخرى لأجل وجود مزيّة فيها.
[٤] أي حكى عن جماعة جريان حكم التعادل في المتعارضين حتّى مع وجود مرجّح في أحدهما، و هو التخيير.
[٥] أي يدلّ على ما ذهب إليه المشهور من تقديم إحدى الأمارتين لوجود مرجّح فيها على الاخرى امور خمسة.
[٦] هذا إشارة إلى الأوّل من الامور الخمسة التي استدلّ بها على مسلك المشهور.
[٧] هذا إشارة إلى الأمر الثاني من الامور الخمسة ...
[٨] أي المحكيّة عن المتأخّرين و المتقدّمين.
[٩] هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الامور الخمسة ...
[١٠] أي الأخبار المتواترة الدالّة على ترجيح إحدى الأمارتين.
[١١] هذا إشارة إلى الأمر الرابع من الامور الخمسة، أي مضافا إلى قيام الامور الثلاثة بوجوب الترجيح بالمرجّح الداخلي أو الخارجي ان حكم المتعارضين ...