تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧
المقام الثاني: في التراجيح [١].
الترجيح [٢]: تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل؛ لمزيّة [٣] لها عليها بوجه من الوجوه.
و فيه [٤] مقامات:
الأوّل: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة [٥] أو الخارجيّة الموجودة فيه [٦].
الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة، و الأخبار الواردة.
[تتمة التعادل و التراجيح]
[المقام الثاني في التراجيح]
[تعريف الترجيح]
[١] جمع الترجيح، كما مرّ تفصيله في أوّل مبحث التعادل و الترجيح، و قد ذكرنا هناك أنّ الحقّ هو الترجيح، لاحظ تفصيله.
[٢] من هنا شرع في تعريف الترجيح، أي الترجيح عبارة عن تقديم إحدى الأمارتين على الأمارة الاخرى في مقام العمل، أي العمل بإحدى الأمارتين و طرح الأمارة الاخرى.
[٣] أي التقديم إنّما يكون لأجل مزيّة للأمارة المتقدّمة على الأمارة المتقدّم عليها بمرجّح من المرجّحات الآتي ذكرها.
[٤] أي يقع البحث في الترجيح في مقامات أربعة.
[٥] سيأتي توضيح المراد من المزيّة الداخليّة و الخارجيّة في المقام الرابع من المقامات الأربعة.
[٦] أي في أحد الخبرين المتعارضين.