تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب و الفضّة
الصادق (عليه السلام): «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» [١]. و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) [٢].
و ثانيهما: بحكمها [١]، إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب و الفضّة.
ثالثهما: بحكمها [٢]، إلّا أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم.
[١] أي القسم الثاني من النصوص هي النصوص التي هي بحكم صحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم في الدلالة على عدم الضمان، إلّا أنّه استثنى من عدم الضمان مطلق الذهب و الفضّة، حيث حكم بالضمان فيهما.
[٢] أي القسم الثالث من الأخبار أيضا كالخبرين السابقين اللذين يدلّان على عدم الضمان إلّا أنّه استثنى الدنانير و الدراهم من عدم الضمان و حكم بالضمان فيهما.
و كيف كان مقتضى التحقيق أن يقال: إنّ نصوص الباب على طوائف خمس:
الطائفة الاولى: ما يدلّ على عدم الضمان في العارية مطلقا من غير تقييد بشيء، كصحيحة الحلبي [٣]. و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم [٤].
الطائفة الثانية: ما يدلّ على عدم الضمان في غير عارية مطلق الذهب و الفضّة، و إثباته في عاريتهما كرواية إسحاق بن عمّار [٥].
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على عدم الضمان في غير عارية الدنانير و إثباته فيها، كرواية عبد اللّه بن سنان [٦].
(١ و ٣) الوسائل: الباب ١ من أحكام العارية، الحديث ٦.
(٢ و ٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٧.
[٥] المصدر المتقدّم: الباب ٣، الحديث ٤.
[٦] المصدر المتقدّم: الباب ٤، الحديث ١.