تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣١
الحالة الثالثة: أن يكون المال قد تعذّر الوصول إليه ١٣٨
الإشكال المتوجّه على القول ببدل الحيلولة في المقام ١٣٨
محاولة بعضهم التفصّي عن الإشكال ١٣٩
ما يرد على المحاولة المذكورة ١٣٩
الإشكال الآخر المتوجّه على القول ببدل الحيلولة ١٤٠
تحقيق القول في المقام ١٤٠
لو أمكن ردّ العين المغصوبة و زال التعذّر ١٤٢
لو ردّ الغاصب البدل و كان للمغصوب منافع منفصلة ١٤٢
لو ردّ الغاصب البدل و كان للمغصوب منافع متّصلة ١٤٢
هل للغاصب حبس العين المغصوبة حتّى يستردّ غرامته أو لا؟١٤٣
القيود الواردة في مسألة تسليم الغاصب للعين المغصوبة ١٤٣
ما هو في حكم تسليم العين المغصوبة إلى المالك ١٤٣
لو قال المالك للغاصب: أنت وكيل على بيع المغصوب، فتلف في يد الغاصب قبل البيع ١٤٤
ما يتحقّق به عنوان الردّ و التسليم للعين المغصوبة ١٤٤
تعليل بعض شرّاح (المجلّة) لـ (مادّة: ٨٩٣) ١٤٦
ما يرد على التعليل المذكور ١٤٧
إذا أدّى الغاصب قيمة المال المغصوب التالف و لم يقبله المالك ١٤٨
لو كان المغصوب منه صبيا وردّ الغاصب العين إليه ١٤٨
لو غصب من النائم شيء حال نومه ١٤٨
اشتراط أبي يوسف وحدة النوم في الردّ إلى النائم ١٤٨
اشتراط الشيباني وحدة المجلس في الردّ إلى النائم ١٤٨
القول الأصحّ في هذه المسألة ١٤٩ ـ