تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٤
يغرمان من خسارة في تجارة أو جناية أو غيرها ١ .
و كذا لا تصحّ شركة الأبدان: بأن يتعاقدا على الاشتراك فيما يحصل من أعمالهم اتّفق العمل أو اختلف ٢ .
و لا شركة الوجوه: بأن يتعاقد و جهان لا مال لهما على أن يبتاعا في الذمّة إلى أجل ثمّ يبيعان و يؤدّيان الأثمان تدريجا و يقتسمان الفاضل ٣ .
نعم، لو اشترياه مشتركا بذمّتهما أو وكّل أحدهما الآخر في الشراء صحّ و كان الربح لهما.
كما أنّ أحدهما لو صالح الآخر نصف منافعه إلى أجل معيّن بنصف منافع الآخر صحّ؛ لأنّ الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود.
و من جميع ما ذكرنا هنا يتّضح بعض الكلام في:
(مادّة: ١٣٣٢) الشركة-سواء كانت مفاوضة أو عنانا-إمّا شركة أموال
... إلى الآخر ٤ .
[١] لاحظ: الانتصار ٤٧٢، التذكرة ٢: ٢٢٠، التنقيح الرائع ٢: ٢٠٩ و ٢١٠، الرياض ٩: ٣٢٢، الجواهر ٢٦: ٢٩٦ و ٢٩٨.
[٢] قارن: الإيضاح ٢: ٢٩٩، المهذّب البارع ٢: ٥٤٥، جامع المقاصد ٨: ١٠، الروضة البهيّة ٤: ١٩٩، المسالك ٤: ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩، الرياض ٩: ٣٢١.
[٣] انظر الرياض ٩: ٣٢١.
[٤] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٥:
(تكون الشركة-سواء كانت مفاوضة أو عنانا-إمّا شركة أموال، و إمّا شركة أعمال، و إمّا-