تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٦
(مادّة: ٩٨١) ١ فقد تقدّم ٢ في: (مادّة: ٩٦٨) ما يغني عنها و عن:
(مادّة: ٩٨٢) إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقّق رشده ٣ .
و لازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي الذي لم يبلغ الرشد، كما في:
(مادّة: ٩٨٣) و (مادّة: ٩٨٤) ٤ .
و حقّ المادّتين أن يجمعا في مادّة واحدة، فيقال:
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢:
(لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه، بل يجرّب بالتأني، فإذا تحقّق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ) .
قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٩.
[٢] تقدّم في ص ٢٢٧.
[٣] ورد: (رشيد) بدل: (الرشيد) ، و: (حتّى) بدل: (ما لم) ، و وردت آخر المادّة زيادة:
(و يمنع من التصرّف كما في السابق) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢.
و عند الشيباني: يكون محجورا عليه من غير حجر، و عند أبي يوسف: أنّه قبل أن يحجر عليه القاضي تنفذ صحيح تصرّفاته.
راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٩- ١٥٠.
[٤] صيغة هاتين المادّتين في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢ كالآتي:
(مادّة: ٩٨٣) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير أو أتلفه يضمن الوصي.
(مادّة: ٩٨٤) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثمّ تحقّق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.
و كمصدر لهاتين المادّتين لا حظ حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٦ و ١٥٠ و ١٥٢.
ـ