تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨١
القضاء كما تجري قسمة الرضا؛ لعدم التفاوت بين أفراد المثليات المتّحدة الجنس، كعدم الضرر بأحد الشركاء، و يكون كلّ واحد قد استوفى تمام حقّه.
و لا حاجة إلى ذلك التطويل و الإكثار من الأمثلة.
(مادّة: ١١٣٤) القيميات المتّحدة الجنس... إلى قولها:
مثلا: خمس مائة شاة مشتركة بين اثنين إذا قسّمت نصفين فكأنّما أخذ كلّ واحد منهما عين حقّه ١ .
الخدشة في هذا واضحة؛ فإنّ القيميات غالبا تختلف آحاد الجنس الواحد منها أشدّ الاختلاف و قلّما تتساوى أفرادها.
قمضرّة بأيّ شريك من الشركاء يكون قد أخذ كلّ واحد منهم حقّه و حصل على تمامية ملكه بها.
فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين، فإذا قسّم بينهما على حسب حصصهما فيكون كلّ واحد منهما استوفى حقّه و أصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصّته.
و كذا درهما من سبيكة الذهب، و كذا أقّة من الفضّة أو من النحاس، أو سبيكة حديد، و كذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد، و كذا ثوبا من البزّ، و كذا عددا من البيض من هذا القبيل أيضا) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ٢٦٥، تكملة البحر الرائق ٨: ١٤٨، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٥.
[١] صيغة هذه المادّة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣١-كالآتي:
(و إن كان يوجد بين أفراد القيميات المتّحدة الجنس فرق و تفاوت إلاّ أنّه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم، و عدّت قابلة للقسمة أيضا على الوجه المذكور آنفا.
و كذا مائة جمل و مائة بقرة هي من هذا القبيل أيضا) .
انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.