تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧١
الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
(مادّة: ٩١٠) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب ١ .
هذا باب توارد الأيادي على العين الواحدة.
و من المتّفق عليه-كما لعلّه سبق-أنّ المالك مخيّر في الرجوع على أيّهم شاء ٢ ، و لكن لو رجع على من تلفت العين في يده لم يكن له رجوع على غيره ممّن وقعت العين في يده.
أمّا لو رجع على غيره منهم كان له الرجوع على الذي تلفت عنده؛ لأنّ قرار الضمان عليه.
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٤-هي:
(فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر و أتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخيّر إن شاء ضمّنه الغاصب الأوّل، و إن شاء ضمّنه الغاصب الثاني، و له أن يضمّن مقدارا منه الأوّل و المقدار الآخر الثاني.
و بتقدير تضمينه الغاصب الأوّل فهو يرجع على الثاني، و أمّا إذا ضمّنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأوّل) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٤٦٣، الفتاوى الهندية ٥: ١٤٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٩٧.
[٢] ادّعي الإجماع عليه في مجمع الفائدة ١٠: ٥١٦-٥١٧.
و لا حظ: البحر الزخّار ٥: ١٧٩، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١١٤، الجواهر ٣٧: ٣٣.