تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٦
دلّت عليه:
(مادّة: ١٣٦٧) و: (مادّة: ١٣٦٨) و: (مادّة: ١٣٦٩) ١ .
أمّا:
(مادّة: ١٣٧٠) إذا شرط شريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال
... الخ ٢ .
فقد عرفت أنّه لا حاجة إلى الشرط، بل هو مقتضى طبيعة الشركة و إطلاقها ٣ .
[١] صيغ هذه المواد-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٠-كما يلي:
(مادّة: ١٣٦٧) على أيّ وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كلّ حال إذا كان موافقا للشرع.
لاحظ: الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٢.
(مادّة: ١٣٦٨) يقسم الربح و الفائدة في الشركة بالفاسدة بنسبة مقدار رأس المال، فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.
قارن: البحر الرائق ٥: ١٨٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٥.
(مادّة: ١٣٦٩) الضرر و الخسارة التي تحصل بلا تعدّ و لا تقصير تقسم في كلّ حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال، و إذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر.
انظر: مجمع الأنهر ١: ٧٢٢، منحة الخالق ٥: ١٧٥.
[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٠:
(إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما-سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا-صحّ، و يقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط[و]يكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة) .
راجع: تبيين الحقائق ٣: ٣١٨، مجمع الأنهر ١: ٧٢١-٧٢٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٢، منحة الخالق ٥: ١٧٥.
[٣] عرفت ذلك في ص ٤٦٩-٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٩٥.