تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٣
الأخبار النبوّية ١ ، و هكذا كثير من الكبائر مثل: الربا و القمار و الزنى و أخويه، عافاك اللّه أيّها المسلم من هذه الخبائث التي هي سوس الهيئة الاجتماعية التي تنخر في عظامها حتّى تبلى و تتلاشى، و اللّه ولي العصمة و التوفيق.
أمّا:
(مادّة: ٩٦٤) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرّتهم للعموم، كالطبيب الجاهل ٢ .
و
(مادّة: ٩٦٥) ٣ .
[١] كالذي روي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب» .
و كرواية أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب» .
و كرواية أخرى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه» إلى أن قال: «و إن خطب فلا تزوّجوه» الحديث.
هذا من طرقنا.
أمّا من طرق أهل السنّة فكالرواية التي رويت من طريق ابن عبّاس: «من زوّج ابنته أو واحدة من أهله ممّن يشرب الخمر فكأنّما قادها إلى النار» .
انظر: الكافي ٥: ٣٤٧-٣٤٨ و ٦: ٣٩٧، التهذيب ٧: ٣٩٨، كنز العمّال ٥: ٣٥٧، الوسائل مقدّمات النكاح و آدابه ٢٩: ١-٥ (٢٠: ٧٩-٨٠) .
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠ ورد: (يضرّون بالعامّة) بدل: (تكون مضرّتهم للعموم) ، و وردت آخر المادّة زيادة عبارة: (لكن المراد هنا من الحجر: المنع من إجراء العمل، لا منع التصرّفات القولية) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٩٣، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٧، اللباب ٢: ٦٨.
[٣] وردت هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠-١١١ بالصيغة التالية: -