تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨١
شبه التهافت، فإنّها بعد أن منعت من الشركة في العروض أوّلا أجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطته بحنطة الآخر، فقالت:
يجوز لهما أن يتّخذا هذا المال المخلوط رأس مال و يعقدا عليه الشركة.
و هذا الأخير هو الأصحّ.
(مادّة: ١٣٤٣) إذا كان لواحد برذون و لآخر سرج فاشتركا على أن يؤجّراه
... إلى الآخر ١ .
بطلان الشركة هنا؛ لعدم امتزاج المالين.
أمّا لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر صحّت الشركة.
و منه يعلم وجه عدم الصحّة في المال المذكور بـ:
(مادّة: ١٣٤٤) إذا كان لواحد دابّة و لآخر أمتعة و تشاركا على تحميل الأمتعة على الدابّة و بيعها
... إلى الآخر ٢ .
ققارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، المغني ٥: ١٢٤-١٢٧، نهاية المحتاج ٥: ٧، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٦، الشرح الصغير للدردير ٣: ٤٥٨-٤٦١، اللباب ٢: ١٢٤.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٦-١٥٧:
(إذا كان لأحد برذون و الآخر سرج و اشتركا على أن يؤاجراهما و ما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما، فتكون الشركة فاسدة، و تكون الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون، و لا يكون لصاحب السرج حصّته من الأجرة لكون السرج دخيلا و تابعا للبرذون، و لكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه) .
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥١٠، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٤.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧ وردت المادّة بلفظ: -