تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٥
نعم، في غيبة أحد الشركاء و عدم وكيل له و عدم التمكّن من استئذانه أو امتناعه من الإذن يراجع حاكم الشرع لصحّة تصرّف الباقين حسبما يراه.
أمّا:
(مادّة: ١٠٨٢) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصّة الغائب[في الدار]المشتركة إذا كانت الحصص مفرزة ١ .
فهي خروج عن موضوع الشركة؛ إذ لا شركة بعد الإفراز، فذكرها هنا فضلة مستدرك.
و كذا:
(مادّة: ١٠٨٣) المهايأة إنّما تجري و تعتبر بعد الخصومة.
فإذا سكن... إلى آخرها ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٤ ورد: (حصصهما) بدل: (الحصص) ، و وردت آخر المادة زيادة: (عن بعضهما. لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجّر هذه الحصّة المفرزة و يحفظ أجرتها للغائب) .
قارن: الفتاوى الهندية ٢: ٣٤٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٥.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٤:
(إنّما تعتبر و تجري المهايأة بعد الخصومة.
فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في صحيح الدار مدّة مستقلا بدون أن يدفع أجرة عن حصّة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له: إمّا أن تدفع لي أجرة حصّتي عن تلك المدّة، و إمّا أن أسكن بقدر ما سكنت. إلاّ أنّ له إن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة، و إن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك، أي: من تاريخ المخاصمة.
و لكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدّة-كما بيّن في المادّة-
ـ