تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٣
الفصل الثاني في هبة المريض
يعني: مرض الموت التي تتوقّف فيه تصرّفات المريض المجّانية الزائدة على الثلث على إجازة الورثة عند كثير من الفقهاء، و عند آخرين تنفذ من حينها و لا تتوقّف ١ .
و المسألة مشهورة و محرّرة في محالها من كتب الفقه، ككتاب الحجر و الوصية.
و الغرض هنا ذكر ما يتعلّق بالهبة؛ لأنّها من أشهر التصرّفات المجّانية و أكثرها وقوعا.
(مادّة: ٨٧٧) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته و سلّمها، فيصحّ بعد وفاته، و ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته ٢ .
[١] لا حظ المسألة بتفاصيلها في: المسالك ٦: ٣٠٥ و ما بعدها، الجواهر ٢٦: ٦٣ و ٨١ و ما بعدها.
[٢] ورد: (لواحد) بدل: (لأحد) ، و: (صحّ، و بعد وفاته ليس) بدل: (فيصحّ بعد وفاته، و ليس) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٨٣.
و ورد: (تصحّ، و بعد وفاته ليس) بدل: (فيصحّ بعد وفاته، و ليس) في درر الحكّام ٢:
٤٣٠.
راجع مجمع الأنهر ٢: ٧٤٨.