تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٠
الفصل الخامس في إحياء الموات
(مادّة: ١٢٧٠) الأراضي الموات هي: التي ليست ملكا لأحد، و لا هي مرعى و لا محتطب... الخ ١ .
ذكرنا قريبا شروط التملّك بالإحياء ٢ ، و منه يتّضح لك حدود الأرض الموتان التي يجوز إحياؤها حتّى تصير ملكا لمحييها.
و أقرب تعريف للأرض الميتة: أنّها هي التي لا تصلح للزرع بحالتها الحاضرة، بل تحتاج إلى علاج غير الحرث و السقي؛ إمّا لكونها مغمورة بالماء كالأهوار و الأجم، أو لبعد الماء عنها فتحتاج إلى شقّ نهر أو آلة موصلة و أمثال ذلك.
و مع هذا فإرجاع ذلك إلى العرف أقرب إلى الصواب.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٧ هكذا:
(الأراضي الموات هي: الأراضي التي ليست ملكا لأحد، و لا هي مرعى و لا محتطب لقصبة أو قرية، و تكون بعيدة عن أقصى العمران، أي: التي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية) .
انظر: تبيين الحقائق ٦: ٣٤، البناية في شرح الهداية ١١: ٣١٤، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٢ -٣، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٠٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣١، اللباب ٢: ٢١٨.
[٢] و ذلك في ص ٤٣٤.