تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٥
فإنّ هذا لا يصحّ شركة، و يصحّ صلحا.
(مادّة: ١٣٤٨) إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذكر:
(المال و العمل و الضمان) فلا استحقاق للربح.
فلو قال شخص لآخر: اتّجر أنت بمالك على أنّ الربح مشترك بيننا، لا يوجب الشركة، و ليس له أخذ حصّته من الربح الحاصل ١ .
فإنّه أكل مال بالباطل.
(مادّة: ١٣٤٩) استحقاق الربح إنّما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة، و ليس هو بالنظر إلى العمل الواقع... الخ ٢ .
[١] ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة كلمة: (أي) قبل كلمة: (المال) ، و ورد:
(مثلا: إذا) بدل: (فلو) ، و: (أحد) بدل: (شخص) ، و: (أن يكون) بدل: (أن) و: (فلا يوجب الشركة، و في هذه الصورة لا يأخذ حصّة من الربح) بدل: (لا يوجب الشركة، و ليس له أخذ حصّته من الربح الحاصل) في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧.
انظر: المغني ٥: ١٤٠، تبيين الحقائق ٣: ٣٢٢، البحر الرائق ٥: ١٨٣، مغني المحتاج ٢: ٢١٥،
حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٤.
[٢] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧-١٥٨:
(الاستحقاق للربح إنّما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة، و ليس بالنظر إلى العمل الذي عمل.
فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيه كأنّه عمل.
مثلا: إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة و عمل أحدهما فقط و لم يعمل الآخر لعذر أو بغير عذر، فبما أنّهما وكيلان بعضهما لبعض، فبعمل شريكه يعدّ كأنّه عمل أيضا، و يقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه) .