تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٣
و على كلّ، فاستئذان الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه الأحوط.
(مادّة: ١٢٧٤) إذا أحيا شخص أرضا مواتا و بعده جاء آخرون أيضا و أحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة... الخ ١ .
بل ليس للآخرين أن يحيوا طريق المحيي الأوّل؛ لأنّه من مرافقه و لوازمه، فيملكه بالتبع، و لا يجوز لغيره التعرّض له.
(مادّة: ١٢٧٧) وضع الأحجار أو الشوك ليس بإحياء، و لكنّه تحجير ٢ .
الفرق بين الإحياء و التحجير واضح مفهوما و حكما، فإنّ التحجير هو:
الشروع في مقدّمات الإحياء، أو وضع علامات حيازة الأرض و إن لم يكن لها دخل بالإحياء.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٨:
(إذا أحيى أحد أرضا من الأراضي الموات ثمّ جاء آخرون فأحيوا الأراضي التي أطرافها [في]أطرافها الأربعة فتتعيّن طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحيي الأخير، أي: يكون طريقه منها) .
قارن: الاختيار ٣: ٦٧، تبيين الحقائق ٦: ٣٥، الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٧، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٠.
[٢] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٨-بالنصّ الآتي:
(إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها حفر بئر ليس بإحياء لتلك الأرض، بل هو تحجير فقط) .
انظر: المغني ٦: ١٥٣، الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٠-٢١١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٣، اللباب ٢: ٢٢٠.