تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨
(مادّة: ٨٩٥) إذا أعطى الغاصب... ١ .
الرجوع إلى الحاكم على الظاهر لا حاجة له إلاّ إذا لم يمكنه أن يضعه بين يديه أو يلقيه عليه في محلّ الأمن فهناك إمّا أن يدفعه إلى الحاكم فيبرأ، أو يطلب منه إحضاره فيلزمه بأخذه.
(مادّة: ٨٩٦) إذا كان المغصوب منه صبيا و ردّ الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميّزا و أهلا لحفظ المال يصحّ الردّ، و إلاّ فلا ٢ .
الردّ إلى ولي الصغير غير البالغ مطلقا أولى و أحوط، و لا يصحّ الدفع إلاّ للبالغ الرشيد.
أمّا النائم فإن غصب منه حال نومه-كما لو أخذ خفّه أو رداءه أو انتزع من إصبعه خاتمه-فقد أجاز أبو يوسف ردّه إليه في ذلك النوم، فلو ردّه في نومه الثاني بعد انتباهه لم يخرج من الضمان ٣ .
و اشترط الشيباني وحدة المجلس، لا وحدة النوم ٤ .
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢:
(إذا أدّى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه و لم يقبله راجع الحاكم، فيأمره بالقبول) .
لا حظ: الفتاوى الهندية ٥: ١٣٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٨٢.
[٢] وردت في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢ زيادة آخر المادّة هي:
(و يبرأ الغاصب من الضمان حسب المادّة: ٨٥٠) .
راجع الفتاوى الهندية ٥: ١٣٥.
[٣] انظر الفتاوى الهندية ٥: ١٣٥-١٣٦.
[٤] لا حظ المصدر السابق.