تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٨
و ليس له الرجوع على الشريك، كما نصّت عليه (المجلّة) بقولها: فلا يكون الدائن الآخر شريكا في المتاع.
و لكن لا مجال لقولها متّصلا به: و لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع.
بل هو أشبه بالتهافت.
نعم، يصحّ هذا فيما لو قبض الحصّة ثمّ اشترى بها؛ لما عرفت من أنّ المقبوض مشترك لا يختصّ به القابض.
فلو اشترى به متاعا كان فضوليا بالنسبة إلى حصّة شريكه، إن شاء أجاز القبض و الشراء و كان شريكا في المتاع كما هو شريك في باقي الدين، و إلاّ فله الرجوع على شريكه بحصّته من الثمن أو على المديون بها.
هكذا ينبغي تحرير المباحث و تنقيح المسائل.
و منه تعرف الخلل أيضا في:
(مادّة: ١١٠٤) إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقّه منه على أثواب بزّ و قبضها فهو مخيّر إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصّته من الأثواب، و إن شاء أعطاه حصّته من الحقّ الذي تركه ١ .
[١] ورد: (شريكي الدين) بدل: (الشريكين في الدين) ، و: (عن حقّه من الدين المشترك على كذا أثواب قماش و قبض تلك الأثواب) بدل: (على حقّه منه على أثواب بزّ و قبضها) و: (مقدار حصّته من المبلغ) بدل: (حصّته من الحقّ) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧. -