تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٩
التصرّف بها خوف التلف فتعود الخسارة عليهم.
و هو الذي أشارت إليه:
(مادّة: ٩٩٩) المديون المفلّس الذي دينه... ١ .
و تحرير هذا البحث بأسلوب واسع و واضح: أنّ الفلس لا يكون سببا للحجر عندنا معشر الإمامية إلاّ بشروط ٢ :
الأوّل: ثبوت الديون عند الحاكم.
الثاني: قصور أمواله عنها.
أمّا لو زادت أو ساوت فلا حجر، خلافا لما في (المجلّة) في المساوي.
الثالث: أن تكون ديونه حالّة.
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤:
(المدين المفلّس-أي: الذي دينه مساو لماله أو يزيد-إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره و راجعوا الحاكم على حجره عن التصرّف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم و باع أمواله و قسّمها بين الغرماء، إلاّ أنّه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه.
و إن كان للمدين ثياب ثمينة و أمكن الاكتفاء بمادونها باعها و اشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله و أعطى باقيها للغرماء أيضا.
و كذلك إن كان له دار و أمكن الاكتفاء بما دونها باعها و اشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين و أعطى باقيها للغرماء) .
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٠٠، الفتاوى الهندية ٥: ٦١ و ٦٢.
[٢] انظر: الشرائع ٢: ٣٤٣، المسالك ٤: ٨٦-٨٨، مجمع الفائدة ٩: ٢١٦-٢١٧، الحدائق ٢٠: ٣٨٢، الجواهر ٢٥: ٢٧٩-٢٨٠.