تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٣
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار
(مادّة: ٩٠٥) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب ردّه... ١ .
هذا الحكم لا يختصّ بالعقار، بل كلّ عين مغصوبة يلزم ردّها.
و في التعبير بنقصان القيمة تسامح، بل الأولى أن يقال: لو نقصت القيمة لنقصان العين، أمّا نقصان القيمة السوقية-مع بقاء العين على حالها- فقد عرفت أنّ الأشهر بل لعلّ الاتّفاق على عدم ضمانها ٢ .
(مادّة: ٩٠٦) إن كان المغصوب أرضا و أشاد الغاصب عليها بناء أو غرس أشجارا... ٣ .
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٣-١٠٤ هو:
(المغصوب إذا كان عقارا يلزم الغاصب ردّه إلى صاحبه بدون تغييره و تنقيصه، و إذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب و فعله يضمن نقصان قيمته.
مثلا: لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه و طرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان.
كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية) .
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٢٩، الفتاوى الهندية ٥: ١٢٩، تكملة البحر الرائق ٨: ١١١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٨٧ و ١٩٦، اللباب ٢: ١٨٩.
[٢] عرفت ذلك في ص ١٥٧.
[٣] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٤ هو: -