تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٨
تعبيره-يرجع إلى مهايأة قهرية بين الغائب و الحاضر أو النصف و النصف الآخر من غير تراض و لا خصومة.
نعم، لو رجع إلى الحاكم مع تعذّر استئذان الشريك و أجاز له ذلك صحّ و لا ضمان عليه حينئذ مع فرض التلف.
نعم، أجرة حصّة الشريك لا بدّ منها.
هذا كلّه إذا كان التصرّف فعلا من الأفعال، كسكنى الدار أو لبس الثوب و نحوها.
أمّا لو كان قولا-كما لو باع أو آجر الجميع أو حصّة الشريك وحدها- فهو فضولي موقوف على الإجازة، و لا يجوز أن يسلّم العين، و لو سلّمها ضمن و صار تصرّفا فعليا مع التصرّف القولي.
كما أنّه لو استلم الثمن كان أمانة بيده لدافعه يجري عليه حكم الأمانات المالكية.
هذا كلّ ما ينبغي أو يجب أن يقال في هذا الموضوع، و عليك بتطبيق كلّ فرع على هذا الأصل.
و منه يتّضح حال بقيّة المواد المذكورة في هذا الفصل ١ و ما فيها من
ق-و على هذه الحال لا يكون للغائب-عند حضوره-حقّ بادّعاء نقصان الأرض) .
انظر: البحر الرائق ٥: ١٦٧، الفتاوى الهندية ٥: ١٤٤ و ٢٥٥-٢٥٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.
[١] نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٤ و ١٢٥ كالآتي: -