تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٠
أمّا مع عدم الشركة في الأرض فلا شفعة، فإنّ البناء-كالغروس-لا شفعة فيها إلاّ تبعا للأرض، كما تقدّم ١ .
(مادّة: ١٠١٣) إذا تعدّد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ٢ .
هذا هو المتّفق عليه ظاهرا عند أرباب المذاهب ٣ ، و لعلّه المشهور عندنا ٤ .
[١] حسب الظاهر لم يتقدّم ذلك.
[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٦-هي:
(و لا يعتبر مقدار السهام. يعني: لا اعتبار لمقدار الحصص.
يعني: لو كان نصف الدار لأحد و ثلثها و سدسها لآخرين و باع صاحب النصف حصّته لآخر، فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة، و ليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصّته حصّة زائدة على الآخر) .
و هذا هو مذهب الحنفية، و هو قول عند الشافعية و الحنابلة.
و وجه ذلك: أنّ السبب في موضوع الشركة أصل الشركة، و قد استويا فيه، فيستويان في الاستحقاق.
و ذهب المالكية، و الشافعية في الأظهر، و الحنابلة على الصحيح من مذهبهم إلى: أنّه إذا تعدّد الشفعاء وزّعت الشفعة عليهم بقدر الحصص من الملك، لا عدد على الرؤوس.
و وجه ذلك عندهم: أنّها مستحقّة بالملك، فقسط على قدره، كالأجرة و الثمن.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٧، بدائع الصنائع ٦: ٩٦، بداية المجتهد ٢: ٢٥٩، فتح العزيز ١١: ٤٧٧، المجموع ١٤: ٣٢٦ و ٣٤٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٤١، مواهب الجليل ٥: ٣٢٥، مغني المحتاج ٢: ٣٠٥، نهاية المحتاج ٥: ٢١١ و ٢١٣، شرح منتهى الإرادات ٢: ٤٣٩، مجمع الأنهر ٢: ٤٧٣، الفتاوى الهندية ٥: ١٩٧، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٧، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١٤٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٩ و ٢٥٢، اللباب ٢: ١١٦.
[٣] تقدّم الكلام في ذلك آنفا، فراجع.
[٤] تقدّم بعض الكلام في ذلك، فلا حظ. -
ـ