تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨
الرجوع حكم شرعي، لا حقّ مالي حتّى ينتقل كالخيار و نحوه إلى الورثة أو عليهم.
و لو سلّم كونه حقّا، فهو قاصر على ذات الواهب، و لا أقلّ من أنّ الأصل عدم الانتقال، و العين-بموت الموهوب له-قد انتقلت إلى ورثته، و قد عرفت أنّ الانتقال أحد أسباب اللزوم ١ ، فلا رجوع للواهب و لا سيّما و الورثة ملكوه بالإرث لا بالهبة.
و بهذا يستبين ما في:
(مادّة: ٨٧٢) وفاة كلّ من الواهب و الموهوب له مانعة من الرجوع.
بناء عليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفّي الموهوب له، كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفّي الواهب ٢ .
(السابع) : كون الموهوب دينا على الموهوب له.
كما في:
[١] و ذلك في ص ٧٨.
[٢] ورد: (فبناء) بدل: (بناء) ، و وردت عبارة: (كما أنّه إذا توفّي الواهب ليس لورثته استرداد الموهوب) بدل عبارة: (كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفّي الواهب) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٨١-٤٨٢.
و ورد: (فعليه) بدل: (بناء عليه) في درر الحكّام ٢: ٤٢٤.
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٩٩، البحر الرائق ٧: ٢٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٦١، الفتاوى الهندية ٤: ٣٨٦، اللباب ٢: ١٧٥.