تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٧
فإذا ظهر مستحقّ للمقسوم... إلى آخرها ١ .
فخلاصة ما تتضمّنه: بيان الصور لظهور المستحقّ، و هي محتاجة جدّا إلى التحرير؛ فإنّها من شكاسة ٢ التعبير بمكان!و إليك البيان:
١-أن يظهر المقسوم مستحقّا للغير بتمامه.
و البطلان هنا لا يحتاج إلى تبيان.
[١] صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٠:
(يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة.
فلذلك لو ظهر مستحقّ لكلّ المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة، و كذلك إذا ظهر مستحقّ لجزء شائع من المقسوم-كنصفه أو ثلثه-بطلت القسمة و يلزم تكرار تقسيم المقسوم، و كذلك إذا ظهر مستحقّ لمجموع حصّة بطلت القسمة و تكون الحصّة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص.
و إذا ظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة أو لجزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصّة مخيّرا إن شاء فسخ القسمة، و إن شاء لا يفسخها و رجع بمقدار نقصان حصّته على صاحب الحصّة الأخرى.
مثلا: لو قسمّت عرصة مساحتها مائة و مستون ذراعا إلى قسمين، فظهر-بعد التقسيم- مستحقّ لنصف حصّته، فلصاحب الحصّة إن شاء فسخ القسمة، و إن شاء رجع على شريكه بربع حصّته، يعني: يأخذ من حصّته محلّ عشرين ذراعا.
و إذا ظهر مستحقّ لمقدار معيّن من كلّ حصّة، فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة، و إذا كانت حصّة أحدهما قليلة و حصّة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط، و يكون كأنّهما ظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة واحدة، و يكون من أصاب حصّته أكثرية الاستحقاق مخيّرا-كما مرّ-إن شاء فسخ القسمة، و إن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان) .
قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٥: ٢١٩ و ٢٢٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٦.
[٢] الشكس: العسر و الصعوبة. (جمهرة اللغة ٢: ٨٣٢) .