تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥
فكلوه مِنْهُ نَفْساً هَنِيئاً مَرِيئاً ١ ؟» ٢ .
و المراد: حازها الواهب، فلو وهبها شيئا قبل أن يقبضه أو قبضته هي بإذنه لم يجز له الرجوع.
و لا فرق فيهما بين الكبير و الصغير، و العاقل و غيره، و المسلم و غيره؛ للإطلاق أيضا.
و لا يبعد لحوق المطلقة الرجعية بها دون البائنة.
(الثالث) : التعويض.
و قد سبق مفصّلا في: (مادّة: ٨٥٥) ٣ ، و أعاده هنا[في]:
(مادّة: ٨٦٨) إذا أعطي للهبة عوض، فقبضه الواهب، فهو مانع للرجوع ٤ .
[١] سورة النساء ٤: ٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٠، التهذيب ٩: ١٥٣، الوسائل الهبات ٧: ١ (١٩: ٢٣٩) .
[٣] سبق في ص ٦٠.
[٤] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٤٧٧-٤٧٨) بصيغة:
(إذا أعطي للهبة عوض قبضه الواهب فهو مانع للرجوع.
و على هذا لو أعطى الواهب شيئا-على أن يكون عوضا عن هبته-و قبضه، فليس له الرجوع سواء أعطي العوض من الموهوب له أو من آخر) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ٤١١) بلفظ:
(إذا أعطي للواهب عوض و قبضه الواهب فهو مانع للرجوع.
فعليه لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء-على كونه عوضا عن هبته- و قبضه، فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك) . -