تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٢
٩٩٤) لا يصحّ إقرار السفيه ١ .
الثالث: أنّ ديونه المؤجّلة لا تحلّ بالحجر و لا بموت الدائن.
نعم، تحلّ بموت المديون مطلقا محجورا و غير محجور، و تقسّم أمواله بعد الحجر على ديونه الحالّة و لا يدخّر للمؤجّلة شيء.
و ما يحلّ قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء، و لو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء.
و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شارك.
و لو كان الحلول بالصلح على تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوى مشاركته على تأمّل.
الرابع: ينفق عليه و على عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلى يوم القسمة، كما في:
(مادّة: ١٠٠٠) ٢ .
و لو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله، و كذا لو مات من يجب تجهيزه عليه.
الخامس: إذا وجد بعض غرماء المفلّس عين ماله فهو أحقّ بها و لو لم
[١] تقدّم ذكر هذه المادّة في ص ٢٤٥.
[٢] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤-هكذا:
(ينفق على المحجور المفلّس و على من لزمته نفقته في مدّة الحجر من ماله) .
لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٠١، الفتاوى الهندية ٥: ٦٣، اللباب ٢: ٧٣.