تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٣
ساقطة.
و لا تضرّ الزيادة و النقصان برأس المال في شركة العنان التي هي الشركة الصحيحة عندنا لا غير، و هي التي تكفّل ببيان أحكامها و سائر شؤونها:
قالمشترى و ثمنه و ربحه مشتركا بينهما مناصفة كلّ واحد منهما كفيل الآخر، فتكون مفاوضة شركة وجوه.
لاحظ البحر الرائق ٥: ١٦٩ و ١٨٣.
(مادّة: ١٣٦١) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة، أو تعداد شرائط المفاوضة.
و إذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا.
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥١٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٨.
(مادّة: ١٣٦٢) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المارّ تنقلب المفاوضة عنانا.
مثلا: إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة، فإذا كان مالا-كالنقود-يصلح أن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا.
أمّا إذا كان مالا-كالعروض و العقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة-فلا تحلّ بالمفاوضة.
انظر: تبيين الحقائق ٣: ٣١٦، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٨ و ٣١٩.
(مادّة: ١٣٦٣) كلّ ما كان شرطا لصحّة شركة العنان كان شرطا لصحّة المفاوضة.
قارن الفتاوى الهندية ٢: ٣١١.
(مادّة: ١٣٦٤) كلّ ما جاز من التصرّف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين.
قارن كذلك الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٣.