تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٨
ضرب أو حبس و نحوهما.
و عليه تنصّ:
(مادّة: ١٠٠٣) يشترط أن يكون المجبر... ١ .
الثاني: أن يظنّ المكره-بالفتح-أو يقطع بأنّه إذا لم يأت بالمكره عليه أوقع المكره-بالكسر-به ما يتهدّده فيه من قتل أو ضرب أو نحوهما، كما في:
(مادّة: ١٠٠٤) يشترط خوف المكره... ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤ وردت تكملة المادّة بهكذا لفظ:
(مقتدرا على إيقاع تهديده.
بناء عليه لا يعتبر إكراه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده و تنفيذه) .
هذا المذكور هو رأي أبي يوسف و محمّد في المسألة، و كذلك الشافعية و الحنابلة إلاّ من شذّ منهم.
و ذهب إمام الحنفية إلى: أنّه لا يصدق تحقّق الجبر و القدرة إلاّ من قبل السلطان.
قارن: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٣٩، المغني ٨: ٢٦١، تبيين الحقائق ٥: ١٨١ و ١٨٢، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٣ و ٤٥، الإنصاف ٨: ٤٤٠، مغني المحتاج ٣: ٢٨٩، مجمع الأنهر ٢: ٤٢٩، تكملة البحر الرائق ٨: ٧٠.
[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٤:
(من المكره به.
يعني: يشترط حصول ظنّ غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه) .
انظر: المبسوط للسرخسي ٢٤: ٤٩ و ٥٠ و ٧١ و ٧٨، المهذّب للشيرازي ٢: ٧٨، المغني ٨: ٢٦١، تبيين الحقائق ٥: ١٨١ و ١٨٢، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، مغني المحتاج ٣: ٢٨٩-٢٩٠، مجمع الأنهر ٢: ٤٢٩، تكملة البحر الرائق ٨: ٧١، حاشية إعانة الطالبين ٤: ٦.