تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٠
الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة
(مادّة: ١٣٥٦) المفاوضان أحدهما كفيل الآخر، كما بيّن في الفصل الثاني
... إلى آخرها ١ .
سبقت الإشارة منّا إلى أنّ نفس عقد الشركة بأيّ نوع من أنواعها لا تقتضي كفالة و لا وكالة، إلاّ بتصريح مستقل و عقد آخر ٢ ، و ليس من مقوّمات الشركة و لا من لوازمها الطبيعية أن يكون أحدهما كفيلا أو وكيلا للآخر.
[١] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٨-١٥٩ بالصيغة الآتية:
(المفاوضان كفيل بعضهما لبعض، كما تقدّم بيانه في الفصل الثاني.
و عليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حقّ نفسه يكون نافذا في حقّ شريكه على ذلك الوجه.
فإذا أقرّ أحدهما بدين للمقرّ له أن يطالب أيّهما شاء.
و مهما ترتّب دين على أحد المفاوضين من أيّ نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع و الشراء و الإجارة يلزم الآخر أيضا.
و كذلك ما باعه أحدهما يجوز ردّه على الآخر بالعيب، كذلك ما اشتراه أحدهما[يجوز] أن يردّه الآخر بالعيب) .
و هذا هو الحكم عند أبي حنيفة دون صاحبيه.
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٣٦، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٧ و ٣٠٩، مجمع الأنهر ١: ٧١٧، اللباب ٢: ١٢٣.
[٢] سبق ذلك في ص ٤٧٦.