تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٨
و
(مادّة: ٩١٤) إذا أتلف أحد مال غيره... ١ .
و من قبيل العمد:
(مادّة: ٩١٥) ٢ .
أمّا قولها: (و لو تشبّث بها و انشقّت يجرّ صاحبها ضمن نصف القيمة) فيمكن منعه؛ ضرورة أنّ السبب هنا أقوى من المباشر.
و في الحقيقة أنّ تمام السبب هو التشبّث، و لولاه لما حصل الجرّ الموجب للشقّ.
و كذلك بل أوضح منه: ما لو جلس أحد على أذيال ثياب و نهض صاحبها، فإنّ عدم علم صاحبها بجلوس الآخر يسقط نسبة الفعل إليه، و يصحّح نسبة الفعل تماما إلى الجالس على الثياب.
أمّا الذي نهض و هو لا يعلم فهو-و في هذا المقام-كالآلة الصمّاء، و هو من أظهر فروع قاعدة: (السبب أقوى من المباشر) فما وجه سقوط
[١] تكملة المادّة-على ما في المصدر السابق-هي:
(ظانا أنّه ماله يضمن) .
[٢] صيغة هذه المادّة-كما في المصدر السابق-هي:
(لو جرّ أحد ثياب غيره و شقّها يضمن قيمتها كاملة. و أمّا لو تشبث بها و انشقّت بجرّ صاحبها يضمن نصف القيمة.
كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب و نهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر و انشقّت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها) .
قارن: الفتاوى الهندية ٥: ١٣٢ و ١٥٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢١٦.