تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٩
أو بين أحدهما و بين يوم الدفع، فهل اللازم دفع قيمة يوم الغصب مطلقا، أو يوم التلف كذلك، أو يوم التسليم كذلك، أو أعلى القيم من الأوّل إلى الثاني، أو إلى الثالث و الفرق بين باب الغصب و غيره من أنواع الضمانات؟وجوه، بل أقوال ١ .
و الخلاف قائم بين عامّة أرباب المذاهب، فالمنقول عن أبي حنيفة:
[١] نسب القول الأوّل لمبسوط الشيخ الطوسي في المسالك ١٢: ١٨٥، و لمقنعة الشيخ المفيد في الجواهر ٣٧: ١٠١.
و نسب للأكثر في الشرائع ٤: ٧٦٥.
و راجع: النهاية ٤٠٢ و ٤٤٦، كشف الرموز ٢: ٣٨٢.
و نسب القول الثاني للأكثر في الدروس ٣: ١١٣، و قوّاه الشهيد الثاني في المسالك ١٢: ١٨٦، و اختاره النجفي في الجواهر ٣٧: ١٠٥.
و انظر: المهذّب ١: ٤٣٦-٤٣٧، المختلف ٦: ٨١، التنقيح الرائع ٤: ٧٠، مجمع الفائدة ١٠: ٥٢٨.
و القول الثالث هو ظاهر المبسوط ٣: ٦٠.
و القول الرابع-و هو: دفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف-نسب للأشهر في المختلف ٦: ٨١، و للأكثر في التنقيح الرائع ٢: ١٧٤، و استحسنه المحقّق في الشرائع ٤: ٧٦٥.
و قارن: الخلاف ٣: ٤١٥، السرائر ٢: ٤٨١، الوسيلة ٢٧٦، اللمعة الدمشقيّة ٢٢٢، المقتصر ٣٤٢-٣٤٣.
و القول بدفع أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم نسبه الشهيد الأوّل للقيل في اللمعة الدمشقيّة ٢٢٢، و حكاه النجفي عن المحقّق الحلّي في الجواهر ٣٧: ١٠٤، و حكاه الطباطبائي عن الوحيد البهبهاني في الرياض ١٤: ٣٠.
و لملاحظة آراء العامّة في المسألة راجع: المغني ٥: ٤٢١-٤٢٢، فتح العزيز ١١: ٢٨٣، المجموع ١٤: ٢٣٤ و ٢٥٤ و ٢٩٥.