تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٧
المشتري بالثمن.
و لهذا الحقّ أسباب كما له شروط.
أمّا أسبابه فكما أشارت إليه هذه المادّة: الشركة على الإشاعة إمّا في نفس العين أو في حقّ الشرب الخاصّ أو في الطريق الخاصّ، كالأمثلة المذكورة في المتن.
و هذان سببان لحقّ الشفعة عند الإمامية أيضا كما عند عامّة أرباب المذاهب، فهو إجماع المسلمين ١ .
أمّا السبب الثالث: و هو كونه جارا ملاصقا إلى يمينه أو يساره أو خلفه لا المقابل، فقد اختلفت أرباب المذاهب فيها:
فالشافعي و مالك على: عدم الشفعة فيها ٢ ، و عليه كافة الإمامية ٣ ؛ لقوله عليه السّلام: «إذا وقعت الحدود فلا شفعة بينهم» ٤ .
ق-١٠٤٣) .
[١] بالنسبة للمصادر السنّية فراجع فيها الهامش الأوّل من ص ٢٦٥.
و أمّا الشيعيّة فلا حظ: الشرائع ٤: ٧٧٦ و ٧٧٧، المسالك ١٢: ٢٥٩ و ٢٦٩، مجمع الفائدة ٩: ١٨، الحدائق ٢٠: ٢٩٣، الجواهر ٣٧: ٢٤١ و ٢٥٨.
[٢] و كذلك إمام الحنابلة.
انظر: الأم ٤: ٥، بداية المجتهد ٢: ٥٥، المغني ٥: ٤٦١، المجموع ١٤: ٣٠٥، البحر الزخّار ٥: ٩.
[٣] ادّعي الإجماع في: الخلاف ٣: ٤٢٩، و الجواهر ٣٧: ٢٧٠.
[٤] ورد الحديث بأدنى تفاوت في: المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ٨٠، مسند أحمد ٣: ٢٩٦، سنن ابن ماجة ٢: ٨٣٥، سنن أبي داود ٣: ٢٨٥، سنن الدارقطني ٤: ٢٣٢، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٠٢ و ١٠٣، تلخيص الحبير ٣: ٥٥.