تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٧
(مادّة: ١٣٣٧) كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف و الثلث جزء شائعا شرط.
فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا تكون الشركة باطلة ١ .
يعني: يشترط في صحّة عقد الشركة أن يكون توزيع الربح بينهما بنحو الكسر الشائع من ثلث و ربع و نصف.
فلو جعلاه مبلغا معيّنا-كمائة درهم أو عشرين دينارا-بطلت الشركة، و صارت أشبه بعقد الإجارة.
و ذلك لما عرفت من أنّ عقد الشركة يتقوّم و يدور على المالين، و توزيع الربح بينهما بنسبتهما ٢ .
فلو جعلا لأحدهما مقدارا معيّنا صار الربح مختصّا بأحدهما، و هو مناف لجوهر عقد الشركة.
ق (يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء، و إذا بقي مبهما و مجهولا لا تكون الشركة فاسدة) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٢.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٦ وردت المادّة بلفظ:
(يشترط أن تكون حصّة الربح الذي سيقسم بين الشركاء جزءا شائعا، كالنصف و الثلث و الربع.
فإذا اتّفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، العدّة شرح العمدة ٢٣٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٢، الروض المربّع ٢٩٦.
[٢] عرفت ذلك في ص ٤٦٩-٤٧٠ و ٤٧٢.