تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٣
الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
[
الشرط]الأوّل:
(مادّة: ١٠١٧) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا عقاريا... ١ .
الظاهر اتّفاق أرباب المذاهب على هذا الشرط ٢ ، فلا تثبت الشفعة
[١] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-هكذا:
(بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة و سائر المنقولات و عقار الوقف و الأراضي الأميرية) .
و قد اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّ العقار و ما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة.
و تجب الشفعة في العقار أو ما في معناه و هو العلو سواء كان العقار ممّا يحتمل القسمة أو ممّا لا يحتملها، كالحمّام و الرحى و البئر و النهر و العين و الدور الصغار و كلّ ما يتعلّق بالعقار ممّا له ثبات و اتّصال بالشروط المتقدّم ذكرها. (تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢) .
و اختلفوا في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين:
القول الأوّل: عدم ثبوتها في المنقول.
و هو قول الحنفية، و الشافعية، و الصحيح من مذهبي المالكية و الحنابلة.
القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.
و هو رواية عن مالك و أحمد.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٥، بدائع الصنائع ٦: ١١٧، بداية المجتهد ٢: ٢٥٦- ٢٥٧، المغني ٥: ٤٦٣-٤٦٥، فتح العزيز ١١: ٣٦٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، مغني المحتاج ٢: ٢٩٦، نهاية المحتاج ٥: ١٩٥.
[٢] قد ذكرنا آنفا الاختلاف في المسألة، فراجع. -