تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١١
و عباراتها منسجمة.
نعم:
(مادّة: ١٣٩٨) إذا عمل شخص في صنعته هو و ابنه الذي في عياله فكافّة الكسب لذلك الشخص، و ولده يعدّ معينا له.
كما إذا أعان شخصا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة، فتلك الشجرة للشخص، و لا يكون ولده مشاركا له ١ .
قد عرفت غير مرّة أنّ عمل المسلم محترم ٢ ، فإن ظهر من الولد أنّه يعمل لأبيه مجّانا أو كان هناك عرف عامّ أو خاصّ يقضي بهذا الظهور فهو، و إلاّ فهو مشكل.
بل يجوز للولد مطالبة أبيه بأجرة عمله أو مشاركته بالشجرة، إلاّ أن
قلكن إذا لم تعقد الشركة على تقبّل العمل بل اشتركا على أن يؤجّر البغلة و البعير عينا و على تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة، و إذا أجّر-أي: البغلة أو الجمل- فتكون أجرته إلى صاحبه.
لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل و النقل يأخذ أجر مثل عمله.
و لهذه المواد قارن: البحر الرائق ٥: ١٨١-١٨٣، الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٨-٣٣١ و ٣٣٣، مجمع الأنهر ١: ٧٢٦-٧٢٧، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٢-٣٢٣.
[١] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٤:
(إذا عمل أحد في صنعة مع ابنه الذي في عياله فكافّة الكسب لذلك الشخص، و يعدّ ولده معينا. كما أنّه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص، و لا يشاركه ولده فيه) .
انظر الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٩.
[٢] كمثال على ذلك راجع ج ١ ص ٢٥٠.