تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٤
الفصل الثاني في حقّ كري النهر و المجاري و إصلاحها
(مادّة: ١٣٢١) كري النهر الذي هو غير مملوك[أو]إصلاحه على بيت المال، فإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كريه ١ .
إنّما يجبر الناس على كريه إذا كان نفعه يعود إليهم. أمّا لو لم يكن لهم فيه منفعة فلا وجه لجبرهم.
(مادّة: ١٣٢٥) النهر العامّ مملوكا أو غير مملوك إن كان في حافّة أرض لأحد و ليس من غيرها طريق فللعامّة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات-كشرب الماء و إصلاح النهر-و ليس لصاحبها المنع ٢ .
هذا من باب تقديم الصالح العامّ على المصلحة الخاصّة الذي يمكن
[١] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٣:
(كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أو تطهيره على بيت المال، فإن لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٣٠١، تبيين الحقائق ٦: ٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٤.
[٢] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٤-بصيغة:
(إذا كان لأحد محلّ على ضفّة نهر عامّ-سواء كان غير مملوك أو مملوكا-و كان لا يوجد طريق آخر يمرّ منه لأجل الاحتياجات-كشرب الماء و كرى النهر-فللعامّة المرور من ذلك المحلّ، و ليس لصاحبه المنع) .
راجع: تبيين الحقائق ٦: ٤٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٢١٦.