تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٥
يكون مملوكا و أن يكون ممتنعا، كما في:
(مادّة: ١٢٩٥) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان... الخ ١ .
و هذا-أي: الامتناع-هو المدار في ملكية الصيد.
فمن رمى حيوانا و أصابه بحيث لا يقدر على الفرار و زالت منه قدرة الامتناع ملكه، و إلاّ فلغيره أن يصيده و يملكه، كما في:
(مادّة: ١٢٩٧) الصيد لمن أمسكه ٢ .
(مادّة: ١٣٠٠) في ساقية شخص و جدوله سمك لا يمسك من غير
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠ وردت المادّة بصيغة:
(يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان، أي: بحالة يمكنه معها الفرار و التخلّص برجليه أو جناحيه.
فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار و الخلاص-كوقوع غزال مثلا في بئر-فيكون قد خرج من حال الصيدية) .
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٤١٧، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٢١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٢.
[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠:
(مثلا: إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا يقدر على الفرار و الخلاص معها صار مالكا له.
أمّا إذا جرحه جرحا خفيفا-أي: بصورة يمكنه الفرار و التخلّص معها-فلا يملكه، فإذا ضربه آخر أو أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا.
و كذا لو أصاب شخص صيدا و بعد أن أوقعه نهض ذلك الصيد و هرب فأخذه آخر فيملكه) .
راجع: المجموع ٩: ١٢٩-١٣١، مغني المحتاج ٤: ٢٧٨، الفتاوى الهندية ٥: ٤١٨، كشّاف القناع ٦: ٢٢٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.
ـ