تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٤
التالف، فليس له إلاّ الضرب مع الغرماء كما تقدّم.
و يقدّم حق الشفيع على البائع لو أفلس المشتري و يضرب البائع مع الغرماء بقيمة الشقص.
و كذا يقدّم المرتهن عليهم، فيأخذها بدينه إن ساوت، و يرّد الزيادة إن زادت، و يضرب معهم بالنقيصة إن نقصت.
و كذا حقّ المجني عليه. و لكن لو قصر ثمن العبد الجاني فليس للمجني عليه أكثر من قيمته أو رقبته.
و لو أفلس بثمن أمّ الولد أخذها البائع أو اختصّ بثمنها.
السادس: لو تجدّدت له أموال بعد القسمة فللحاكم أن يحجر عليها إذا التمس الغرماء ذلك تلافيا لبقيّة ديونهم إن كان المتجدّد يقصر عنها، و إلاّ فلا، إلاّ أن يكونوا قد أسقطوا و أبرأوا.
السابع: قد عرفت أنّ ولاية الصغير و المجنون للأب أو الجدّ منه أو لمنصوبهما، فإن لم يكونا فللحاكم أو منصوبه ١ ، و كذا من بلغ غير رشيد.
أمّا من بلغ رشيدا ثمّ عرضه السفه و صار مفلّسا فللحاكم لا غير.
هذه أهمّ مباحث الحجر و السفيه و المفلّس، و منه تعرف كم أهملت (المجلّة) من الفروع المهمّة و الأحكام المحكمة في هذا الباب، و للّه المنّة و الحمد.
[١] عرفت ذلك في ص ٢٣٣ و ٢٣٤.