تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٢
و لا يبعد أن يلحق به من سيّب ولده أو عبده، و لا سيّما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرّهما.
و بهذا الملاك يضمن الراكب، كما في:
(مادّة: ٩٣٦) لو داس الحيوان الذي كان راكبه أحد على شيء بيده أو رجله... إلى آخره ١ .
و
(مادّة: ٩٣٧) لو كانت الدابّة جموحا و لم يقدر الراكب على ضبطها و أضرّت لا يلزم الضمان ٢ .
إذا كان الأمر في مثلهنّ خارج عن قدرته و اختياره.
أمّا مع استطاعة حبسها و إهماله فهو ضامن.
(مادّة: ٩٣٨) ٣ .
[١] صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨ هكذا:
(لو داست دابّة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محلّ آخر و أتلفته يعدّ الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة، فيضمن على كلّ حال) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٦٥٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٤.
[٢] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨.
كمصدر لها انظر حاشية ردّ المحاتر ٦: ٦٠٨.
[٣] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨:
(لو أتلفت الدابّة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابّة غيره التي أتى بها صاحبها و ربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان.
و إذا أتلفت تلك الدابّة دابّة صاحب الملك يضمن صاحبها) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ٦١٢.