تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٧
و الشافعي ١ .
(مادّة: ١٠٣٩) لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع يسقط حقّ شفعته ٢ .
بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع إنّما يصحّ حيث لم يدفع الشفيع الثمن.
أمّا مع دفع الثمن فقد عرفت أنّه يملكه و ينتقل من ملكية المشتري، و لا حقّ له في البيع أصلا، إلاّ فضولا عن الشفيع ٣ .
(مادّة: ١٠٤٠) لو بيع ملك عقاري آخر متّصل بالملك المشفوع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني ٤ .
قد عرفت أنّ الجوار لا أثر له في ثبوت الشفعة حتّى بعد تملّك الشفيع فضلا عمّا قبله ٥ .
[١] انظر: بداية المجتهد ٢: ٢٥٩-٢٦٠، فتح العزيز ١١: ٤٧٧، المجموع ١٤: ٣٤٤ و ٣٤٥، مغني المحتاج ٢: ٣٠٥.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ وردت المادّة بلفظ:
(لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين-على الوجه المشروح-و قبل تملّكه المشفوع يسقط حقّ شفعته) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ١٠٤، بدائع الصنائع ٦: ١٣٧ و ١٣٩، المغني ٥: ٤٨٣.
[٣] عرفت ذلك في ص ٣٠١.
[٤] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ بعد كلمة: (المشفوع) وردت زيادة: (قبل أن يتملّكه الشفيع على الوجه المشروح) ، و ورد: (فلا) بدل: (لا) .
لا حظ بدائع الصنائع ٦: ١٤٨.
[٥] و ذلك في ص ٢٦٧-٢٦٨.