تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية و ضماناتها
(مادّة: ٨١٢) المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل.
بناء عليه ليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال ١ .
هذا هو قوام حقيقة العارية، و هو إمّا إباحة المنافع، أو تمليكها بلا عوض، و هذا هو الفارق بينها و بين الإجارة.
(مادّة: ٨١٣) العارية أمانة في يد المستعير، فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعدّ و لا تقصير لا يلزم الضمان.
مثلا: إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء بلا عمد، أو زلقت رجل المستعير فانصدمت على مرآة فانكسرت، لا يلزمه الضمان.
و كذا لو وقع على البساط المعار شيء، فتلوّث به و نقصت قيمته،
____________
(١) ورد: (فليس) بدل: (بناء عليه ليس) ، و: (أجرتها) بدل: (أجرة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥٠.
و ورد التغيير الأوّل فقط في درر الحكّام ٢: ٣٠٥.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٣، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣.