تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٤
بدء... إلى آخرها ١ .
حاصل هذه المادّة المستطيلة أنّ المهايأة إذا حصلت على استيفاء المنافع و كانت غلّة أحد الشركاء في نوبته أكثر فليس للباقين مشاركته بالزيادة.
أمّا إذا كانت على الاستغلال من أوّل الأمر و كانت غلّة إحدى الدارين- مثلا-أكثر لم يشاركه الآخر في الزيادة.
و الظاهر أنّ هذا الحكم تحكّم صرف، و لا يكاد يظهر وجه صحيح للفرق بين الصورتين.
و الحقّ: المشاركة فيهما مع الإطلاق. أمّا مع الشرط فهو المتّبع إن قلنا بلزوم مثل هذه الشروط الابتدائية، أي: التي لا تقع ضمن العقود اللازمة.
نعم، للشركاء أن يسقطوا حقّهم من الزيادة.
و هذا أمر آخر لا دخل له بالمهايأة، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ١١٨٧) لا تجوز المهايأة على الأعيان.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:
(إذا أجّر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع و كانت محلّة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقيّة الشركاء مشاركته في الزيادة.
أمّا إذا أجريت المهايأة ابتداء على استغلال-مثلا-على أن يأخذ أحدهما أجرة الدار المشتركة شهرا و الآخر شهرا فتكون الزيادة مشتركة.
أمّا إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلّة إحدى الدارين المشتركتين و أن يأخذ الآخر غلّة الدار الأخرى و كانت غلّة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٩: ١٧٤-١٧٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٧، الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٠.